اقرار تاريخي: الشرع يعلن الكردية لغة وطنية ويكفل جنسية الأكراد والنوروز عطلة رسمية

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، يوم الجمعة مرسوماً يمنح الأكراد في البلاد حقوقاً وطنية ويعلن اللغة الكردية لغة وطنية، بعد اشتباكات بين الجيش السوري وقوات كردية في الشمال. وينص المرسوم على أن المواطنين السوريين من أصل كردي جزء أصيل من الشعب السوري، وأن اللغة الكردية تُعتبر لغة وطنية، كما تُمنح الجنسية السورية لجميع المقيمين من أصول كردية، ويُعتبر عيد النوروز (21 مارس) عطلة وطنية. وبهذا القرار تُدرَّس اللغة الكردية في المدارس للمرة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، ويُصبح النوروز عطلة رسمية، في حين أن نحو 20% من الأكراد فقدوا الجنسية إثر تعداد عام 1962، وفق فرانس برس. بعد صدور المرسوم، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن قواته ستنسحب صباح السبت من بعض المناطق في شمال سوريا التي طالب الجيش السوري بإخلائها.

و فيما يلي نص المرسوم كما نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا “

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.

يرسم ما يلي:

المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

المادة (5): يُعد عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.

المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.

المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى